Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 88479 بتاريخ 07/04/2026 : وجوب تقدير محكمة الموضوع للأدلة وعدم وجوب نقض الحكم لمجرد اختلاف الاجتهاد
Principe juridique
- للقاضي الجزائي مطلق الحرية في تكوين اقتناعه من كل ما يطرح أمامه من أدلة وقرائن، ولا يمنعه القانون من استخلاص ما يشاء من النتائج من الوقائع، شريطة ألا يعني ذلك الفوضى وغياب الضوابط.
- من مهام محكمة الموضوع ومن صميم اختصاصها فهم الوقائع وتقدير الأدلة المعروضة عليها والاجتهاد في فحصها وسبر ما اشتملت عليه من العناصر لغاية تكوين رأيها وبناء الأسس التي تقيم عليها قضاءها.
- لا يكون الحكم معيبا بضعف التعليل أو هضم حقوق الدفاع أو تحريف الوقائع إذا كان تأسيسه مبنيا على وقائع صحيحة ثابتة وطبقت فيه القواعد القانونية تطبيقا سليما، ووازنت المحكمة بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة دون إغفال.
Textes appliqués
- الفصل 150 إجراءات جزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.