Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75661 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب نظر دعوى مسؤولية المؤسسة العمومية عن أضرار المرفق العام أمام المحكمة الإدارية
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية وحدها بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة الناشئة عن تنفيذ مرفق عام، و لا ولاية للمحاكم العدلية في ذلك.
- قيام مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية بصيانة قنوات في إطار تحقيق مصلحة عامة يعد عملا من أعمال المرفق العام الخاضع لولاية القضاء الإداري.
- دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع لا تستوجب ثبوت صفة المالك في جانب القائم بها، بل تكفي إثبات الحوز والتصرف في العقار.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و احداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل الأول من القانون المنظم له عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19/04/1993 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.