Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 75661 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب نظر دعوى مسؤولية المؤسسة العمومية عن أضرار المرفق العام أمام المحكمة الإدارية

J P 75661/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الإدارية وحدها بنظر دعاوى مسؤولية الإدارة الناشئة عن تنفيذ مرفق عام، و لا ولاية للمحاكم العدلية في ذلك.
  2. قيام مؤسسة عمومية ذات صبغة تجارية بصيانة قنوات في إطار تحقيق مصلحة عامة يعد عملا من أعمال المرفق العام الخاضع لولاية القضاء الإداري.
  3. دعوى رفع المضرة المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع لا تستوجب ثبوت صفة المالك في جانب القائم بها، بل تكفي إثبات الحوز والتصرف في العقار.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و احداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
  • الفصل الأول من القانون المنظم له عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19/04/1993 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.