Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69627 بتاريخ 11/12/2024 : اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعوى المسؤولية الناجمة عن تقصير منشأة عمومية في صيانة مرافقها

J P 69627/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تختص المحكمة الإدارية وحدها بنظر دعاوى المسؤولية الناجمة عن تقصير منشأة عمومية في تنفيذ مرفق عام، ولو كانت تلك المنشأة ذات صبغة تجارية وصناعية وخاضعة لقانون الشركات التجارية.
  2. - يعتبر تقصير المنشأة العمومية في صيانة مرافقها الحافظة ضمن نطاق تنفيذها لمرفق عام وبغاية تحقيق مصلحة عامة، مما يضفي على عملها الصبغة الإدارية.
  3. - إن القيام بالدعوى ضد منشأة عمومية أمام المحاكم العدلية في نزاع يدخل في اختصاص القضاء الإداري يشكل خرقاً لقواعد الاختصاص الحكمي ويستوجب نقض القرار الصادر عنها.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية و إحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
  • القانون عدد 40 لسنة 1972 المؤرخ في 01/06/1972 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.