Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70091 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى التعويض عن أضرار ناتجة عن عمل إداري

J P 70091/20258 janvier 2025

Principe juridique

  1. تختص المحكمة الإدارية وحدها بالنظر في دعاوى التعويض الناشئة عن أعمال الإدارة المتعلقة بتسيير مرفق عام وباستعمال صلاحيات السلطة العامة.
  2. لا يجوز للمحاكم العدلية النظر في المطالب التي من شأنها تعطيل سير المرفق العمومي أو التي تمس بأعمال الإدارة الإدارية.
  3. ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تقصير مؤسسة عمومية في حفظ وصيانة منشآتها التي تم تركيزها في إطار تنفيذ مرفق عام.

Textes appliqués

  • الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
  • الفصل الثالث من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.