Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70091 بتاريخ 08/01/2025 : اختصاص المحكمة الإدارية بالنظر في دعوى التعويض عن أضرار ناتجة عن عمل إداري
Principe juridique
- تختص المحكمة الإدارية وحدها بالنظر في دعاوى التعويض الناشئة عن أعمال الإدارة المتعلقة بتسيير مرفق عام وباستعمال صلاحيات السلطة العامة.
- لا يجوز للمحاكم العدلية النظر في المطالب التي من شأنها تعطيل سير المرفق العمومي أو التي تمس بأعمال الإدارة الإدارية.
- ينعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية بالنظر في دعوى التعويض عن الأضرار الناجمة عن تقصير مؤسسة عمومية في حفظ وصيانة منشآتها التي تم تركيزها في إطار تنفيذ مرفق عام.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.