Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82420 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب توثيق الوثائق الأجنبية بالإبوسطيل لاكتساب حجيتها أمام القضاء التونسي

J P 82420/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - لا يمكن الاحتجاج بالوثائق الأجنبية أمام السلط والمحاكم التونسية إلا إذا تم وضع "الإبوسطيل" من طرف السلطة المختصة بالدولة التي أُقيمت فيها الوثيقة، عملاً باتفاقية لاهاي التي صادقت عليها تونس.
  2. - إغفال محكمة الموضوع للرقابة على استيفاء الوثيقة الأجنبية للإجراء الشكلي القانوني (الإبوسطيل) قبل اعتمادها يُعدّ خرقاً للقانون وقصوراً في التعليل موجِباً للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و3 و4 من الاتفاقية المتعلقة بحذف شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية autres décisions
  • الأمر الرئاسي عدد 63 لسنة 2017 المؤرخ في 02/05/2017 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.