Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86477 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان استثناء الضمان في عقد التأمين لعدم تحريره بأحرف بارزة وظاهرة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 12 م ت أن يكون التنصيص على استثناء الضمان في العقد بشكل ظاهر جداً، وإلا اعتبر ملغياً.
- - للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 م ت، شريطة أن يكون الاستثناء مضمناً بالعقد بالكيفية التي اقتضاها الفصل 12 م ت.
- - معنى الظهور القوي للاستثناء في العقد هو تحريره بأحرف بارزة وبطريقة تختلف حجمًا وشكلاً عن باقي بنود العقد بما يلفت نظر القارئ.
Textes appliqués
- الفصل 12 م ت autres décisions
- الفصل 118 م ت autres décisions
- الفصل 119 م ت autres décisions
- الفصل 120 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.