Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 86477 بتاريخ 11/05/2026 : بطلان استثناء الضمان في عقد التأمين لعدم تحريره بأحرف بارزة وظاهرة

J P 86477/202611 mai 2026

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 12 م ت أن يكون التنصيص على استثناء الضمان في العقد بشكل ظاهر جداً، وإلا اعتبر ملغياً.
  2. - للمؤمن أن يعارض ضحايا حوادث المرور بجميع حالات الاستثناء من الضمان المنصوص عليها بالفصل 118 م ت، شريطة أن يكون الاستثناء مضمناً بالعقد بالكيفية التي اقتضاها الفصل 12 م ت.
  3. - معنى الظهور القوي للاستثناء في العقد هو تحريره بأحرف بارزة وبطريقة تختلف حجمًا وشكلاً عن باقي بنود العقد بما يلفت نظر القارئ.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.