Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83289 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المؤثرة في أصل الحق

J P 83289/202625 mars 2026

Principe juridique

  1. - وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية التي يكون لها تأثير على أصل الحق وعدم الرد عنها يورث حكمها هضما لحق الدفاع ويجعله عرضة للنقض.
  2. - وجوب استناد التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل إلى خسارة فعلية في الدخل يقع إثباتها على طالبها، وفقا للفصل 130 من مجلة التأمين.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.