Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83289 بتاريخ 25/03/2026 : وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية المؤثرة في أصل الحق
Principe juridique
- - وجوب مناقشة محكمة الموضوع للدفوع الجوهرية التي يكون لها تأثير على أصل الحق وعدم الرد عنها يورث حكمها هضما لحق الدفاع ويجعله عرضة للنقض.
- - وجوب استناد التعويض عن خسارة الدخل الناتج عن العجز المؤقت عن العمل إلى خسارة فعلية في الدخل يقع إثباتها على طالبها، وفقا للفصل 130 من مجلة التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.