Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 63872 بتاريخ 21/02/2024 : اختصاص قاضي الضمان الاجتماعي بالنظر في طلبات تعديل الجرايات المستندة إلى الترفيع في عناصرها القارة
Principe juridique
- - يندرج الحق في طلب تعديل الجرايات ضمن الاختصاص الحصري لقاضي الضمان الاجتماعي، ولا يخرج النزاع عن أنظاره لمجرد استناد طلب المراجعة إلى زيادة حاصلة في عنصر قار ناتج عن امتياز ضريبي.
- - يرسي الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 قاعدة التعديل الآلي للجراية عند كل ترفيع في أي عنصر من العناصر القارة للمرتب أو عند إحداث أي منحة قارة تتعلق بالرتبة أو الوظيفة التي وقعت على أساسها التصفية.
- - يعد الإعفاء الضريبي المنصوص عليه بالفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 آلية دائمة لدعم فئات المجتمع وتحقيق العدالة الاجتماعية والإنصاف الجبائي، ولا يمكن للتدابير الاستثنائية اللاحقة أن تشكل مانعاً من الانتفاع بهذا الحق.
Textes appliqués
- الفصل 37 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 05/03/1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي autres décisions
- الفصل 51 من القانون عدد 100 لسنة 1981 المؤرخ في 31/12/1981 autres décisions
- الفصل 13 من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات autres décisions
- الفصل 61 من قانون المالية لسنة 1991 بمقتضى القانون عدد 98 لسنة 1991 المؤرخ في 31 ديسمبر 1991 المتعلق بقانون المالية للتصرف لسنة 1992 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.