Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70990 بتاريخ 16/12/2024 : قبول التصريح بالطور الاستئنافي لانتفاء التواطؤ بين المعقول عنه والمعقول تحت يده

J P 70990/202416 décembre 2024

Principe juridique

  1. - يجب على المعقول تحت يده تقديم تصريح كتابي إلى كاتب المحكمة في أجل أقصاه يوم جلسة المرافعة أمام محكمة الدرجة الأولى.
  2. - للمعقول تحت يده أن يقدم تصريحه أو يتلافى ما به من نقص أمام محكمة الدرجة الثانية إذا كان له عذر شرعي.
  3. - العذر الشرعي في تأخير التصريح يتمثل في عدم ثبوت تواطؤ المعقول تحت يده مع المعقول عنه المدين الأصلي، مما يعني حسن نيته وعدم قصده إخفاء الأموال.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.