Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81657 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تقدير منحة الإنتاج وفق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المنطبقة

J P 81657/202619 janvier 2026

Principe juridique

  1. - وجوب تقدير منحة الإنتاج وفق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المنطبقة وليس بصفة آلية.
  2. - امتناع المؤجر عن الإدلاء بما يفيد منح الأجير عددا صناعيا لا يحرم هذا الأخير من استحقاق منحة الإنتاج إذا اقتضت النصوص القانونية ذلك.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بتقدير قيمة منحة الإنتاج استنادا إلى أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة وعند الاقتضاء الاتفاقية القطاعية المنطبقة.
  4. - وجوب تبين محكمة القرار لكيفية احتساب المبالغ المحكوم بها وبيان الأسس القانونية التي اعتمدتها في تقديرها.

Textes appliqués

  • الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية للنزل والسياحة والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
  • الفصل 50 من الاتفاقية المنطبقة autres décisions
  • الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.