Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81657 بتاريخ 19/01/2026 : وجوب تقدير منحة الإنتاج وفق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المنطبقة
Principe juridique
- - وجوب تقدير منحة الإنتاج وفق مقتضيات الاتفاقية القطاعية المنطبقة وليس بصفة آلية.
- - امتناع المؤجر عن الإدلاء بما يفيد منح الأجير عددا صناعيا لا يحرم هذا الأخير من استحقاق منحة الإنتاج إذا اقتضت النصوص القانونية ذلك.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بتقدير قيمة منحة الإنتاج استنادا إلى أحكام الاتفاقية الإطارية المشتركة وعند الاقتضاء الاتفاقية القطاعية المنطبقة.
- - وجوب تبين محكمة القرار لكيفية احتساب المبالغ المحكوم بها وبيان الأسس القانونية التي اعتمدتها في تقديرها.
Textes appliqués
- الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية للنزل والسياحة والمؤسسات المشابهة لها autres décisions
- الفصل 50 من الاتفاقية المنطبقة autres décisions
- الفصل 50 من الاتفاقية القطاعية المنطبقة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.