Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93138 بتاريخ 09/03/2026 : نقض القرار لسوء التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع وسائل الإثبات

قرار تعقيبي عدد 93138 بتاريخ 09/03/2026 : نقض القرار لسوء التعليل وعدم استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف

J P 93138/20269 mars 2026

Principe juridique

  1. - تقدير مدى ثبوت الهفوة الفادحة المبررة للطرد موكول لقاضي الأصل وفق الصلاحيات المخولة له قانونا، على أن يكون اجتهاده محصنا عن رقابة محكمة التعقيب إذا كان متوّجا بتعليل سليم يستند إلى ما له أصل ثابت بالملف بدون تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
  2. - يقع على عاتق محكمة الموضوع القيام بدورها الإيجابي في تحقيق الدعوى الشغلية، بما في ذلك استقراء جميع وسائل الإثبات المتاحة في الملف، وعدم الاكتفاء بتصريحات أحد الأطراف للقول بانتفاء الخطأ الفادح، وإلا كان قضاؤها خارقا للقانون قاصرا عن تبرير النتيجة التي انتهت إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.