الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة.
ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة، تقرّر :
- أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 11 أوت 2018 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسشحب والصرّف اليدوي دون سواها ؛
- وأن يفتح البنك المركزي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.