L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 23/2018 · 08/08/2018

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 23 لسنة 2018 : فتح شبابيك البنوك للعموم أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة

الموضوع : فتح شبابيك البنوك للعموم أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة. ضمانا لحسن سير المعاملات أثناء العطلة بمناسبة عيد المرأة، تقرّر : - أن تفتح البنوك شبابيكها للعموم يوم السبت 11 أوت 2018 من السّاعة التّاسعة صباحا إلى منتصف النهار لغرض إنجاز العمليّات المتعلقة بالتنزيل نقدا والسشحب والصرّف اليدوي دون سواها ؛ - وأن يفتح البنك المركزي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.