Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82871 بتاريخ 06/01/2026 : وجوب استقراء محكمة الموضوع للحالة الصحية للمتعاقد عند الطعن ببيع مرض الموت

J P 82871/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - يختص القاضي بسلطة تقديرية مطلقة في توجيه إجراءات تحقيق الدعوى وله أن يأذن بإجراء الأبحاث التي تحتمها طبيعتها أو يرفضها متى اقتنع بعدم فائدتها، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما برر موقفه تبريراً قانونياً سليماً.
  2. - تقع على محكمة الموضوع عند الطعن ببيع أجراه شخص في مرض موته، واجب استقراء الحالة الصحية للمتعاقد وبيان مدى تأثير المرض على مداركه العقلية وإرادته وقت التعاقد، وذلك من خلال تكليف لجنة طبية فنية عند الاقتضاء، خاصة إذا حصل البيع في فترة متصلة بالوفاة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.