Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 82175 بتاريخ 06/01/2026 : سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية إبراء للمتسوغ منها

J P 82175/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - لا يجوز للخصوم تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها أمام محكمة الموضوع أمام محكمة التعقيب إلا ما كان منه ماسا بالنظام العام.
  2. - سكوت المسوغ عن المطالبة بالزيادة الاتفاقية طيلة المدة موضوع المطالبة مع قبوله لمعينات الكراء دون احتراز يعد دلالة صريحة على ترك حقه في المطالبة بها وإبراء المتسوغ منها.

Textes appliqués

  • الفصل 351 من مجلة الالتزامات و العقود autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.