Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87795 بتاريخ 06/01/2026 : نقض القرار لضعف التعليل وإهمال محكمة الموضوع لأعمال الخبرة الثابتة بعدم توفر شرط التعديل

J P 87795/20266 janvier 2026

Principe juridique

  1. - تعديل القيمة الكرائية يخضع لشروط حددها القانون، ومن بينها الشرط المتعلق بتغيير الأحوال الاقتصادية التي إن طرأت تدخل تغييرات تتجاوز ربع قيمة كراء المحل.
  2. - على محكمة الموضوع القيام بجميع الأعمال الاستقرائية للتحقق من توفر شروط التعديل المنصوص عليها قانوناً، وعدم إهمال ما تثبته أعمال الخبرة من معطيات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.