Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76369 بتاريخ 29/01/2025 : عدم انطباق نظام تقاعد القطاع العام على عملة الحضائر
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 المتعلق بنظام التقاعد في القطاع العام على صنف عملة الحضائر، إذ لا يمكن إدراجهم ضمن صنف العون العمومي الذي يخضع لقانون الوظيفة العمومية وآليات انتدابه.
- - إن صفة العون العمومي تنعقد للأعوان المستخدمين في الإدارات العمومية وفق صور الاستخدام التي أتى على ذكرها القانون عدد 112 لسنة 1983 على سبيل الحصر، وهم الذين يؤجرون وفق الميزانية العامة للدولة ويخضعون للتدرج الوظيفي.
- - إن القانون عدد 32 لسنة 2002 جاء لسحب التغطية الاجتماعية على فئات من العملة لم يشملها أي نظام قانوني سابق للضمان الاجتماعي، ومن ضمنهم عملة الحضائر، ولا يمكن استثناء هذا الصنف من مجال انطباقه.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل 98 من القانون عدد 112 لسنة 1983 autres décisions
- الفصل الأول من القانون عدد 32 لسنة 2002 autres décisions
- الفصل الثالث من الأمر عدد 916 لسنة 2002 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.