Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 85067 بتاريخ 12/01/2026 : وجوب قيام كاتب محكمة الاستئناف باستدعاء المستأنف ضده في الطور الاستئنافي الشغلي

J P 85067/202612 janvier 2026

Principe juridique

  1. - إجراءات استئناف الأحكام الشغلية هي إجراءات خاصة تتعلق بالنظام العام تستوجب على المحكمة احترامها.
  2. - يقع على عاتق كاتب المحكمة الاستئنافية وفق أحكام الفصل 223 من مجلة الشغل القيام بإجراءات استدعاء المستأنف ضده للجلسة بالطور الاستئنافي.
  3. - لا يجوز قانوناً تحميل المستأنف وزر عدم استدعاء المستأنف ضده، إذ أن هذا الإجراء يندرج ضمن الالتزامات التي أوكلها القانون إلى المحكمة وليس إلى المستأنف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.