Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 86681 بتاريخ 13/04/2026 : نقض القرار الاستئنافي لهضم حق الدفاع لعدم استدعاء جميع الخصوم
Principe juridique
- هضم حق الدفاع يتحقق عندما تتجاوز محكمة الموضوع دفوع الخصم المتعلقة بعدم استدعاء جميع الأطراف المعنية بالنزاع ولا تبسط رقابتها على حسن تطبيق الإجراءات الأساسية للاستدعاء.
- يجب على المحكمة التحقق من العلاقة الكرائية الرابطة بين أطراف النزاع ومورثيهم، خاصة عند ثبوت وفاة أحد الأطراف وتوزيع الإرث، وضمان استدعاء جميع الورثة باعتبارهم يملكون الأصل التجاري على الشياع.
Textes appliqués
- الفصل 27 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.