الموضوع : التحويلات في إطار عمليات تصدير السلع و الخدمات إلى ليبيا.
ليكن في علم الوسطاء المقبولين أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع و الخدمات من تونس بالدينار التونسي عملا باتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي أو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.