L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 13/2018 · 02/05/2018

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد13 لسنة 2018 : التحويلات في إطار عمليات تصدير السلع و الخدمات إلى ليبيا

الموضوع : التحويلات في إطار عمليات تصدير السلع و الخدمات إلى ليبيا. ليكن في علم الوسطاء المقبولين أن مصرف ليبيا المركزي أصدر تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع و الخدمات من تونس بالدينار التونسي عملا باتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي أو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.