الموضوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى المواصفة التونسية " م . ت 11.112 (1996) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ،
و على المذكرة إلى البنو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.