L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 03/2018 · 01/02/2018

مذكرة إلى البنوك عدد 03 لسنة 2018 : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية للموسم 2017-2018

الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية للموسم 2017-2018. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه، - على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، - وعلى القانون عدد 48 لسانة 2016 الماؤرخ في 11 جويلية 2016 وال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.