الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي ،
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 ( 1996 ) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ،
وعلى ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.