L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 02/2018 · 30/01/2018

مذكرة إلى البنوك عدد 2 لسنة 2018 : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية

الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية. إن محافظ البنك المركزي التونسي ، بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، و على المواصفة التونسية " م . ت 11.112 ( 1996  ) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ، وعلى ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.