مذكرة إلى
السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى
والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع : حول إعفاء الشركات المصدرة كليا من المعلوم الوحيد على التأمين.
المرجع : القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.
المصاحيب: أنموذج لشهادة في الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.