L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 6816/2017 · 04/08/2017

L'exonération des sociétés totalement exportatrice de la taxe unique sur les assurances

مذكرة إلى السيد مدير ادارة المؤسسات الكبرى والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول إعفاء الشركات المصدرة كليا من المعلوم الوحيد على التأمين. المرجع : القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية. المصاحيب: أنموذج لشهادة في الإعفاء من المعلوم الوحيد على التأ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.