Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 81396 بتاريخ 6 فيفري 2026 : حق العامل في المقابل المالي للباس الشغل عند إخلال المؤجر بواجب التسليم

J P 81396/20266 février 2026

Principe juridique

  1. لا يطبق وجوب إجراء الخبرة بواسطة ثلاثة خبراء إلا إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في النزاع، ولا يشمل ذلك المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي./العبرة في تكييف نزاع الشغل ليست بتعدد العمال أو تشابه مطالبهم، وإنما بوحدة الحق أو المصلحة محل النزاع. فإذا كان كل عامل يطالب بحق شخصي ناشئ عن عقد شغله، فإن النزاع يبقى فرديًا ولو تعدد الأجراء.المطالبة بالمستحقات المهنية الفردية، ومنها منحة لباس الشغل، تدخل ضمن اختصاص الدوائر الشغلية ولا تتحول إلى نزاع جماعي إلا إذا تعلقت بمصلحة جماعية أو بتنفيذ اتفاق جماعي أو بإجراءات التفاوض الجماعي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.