الموضوع : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين و المؤسسات المالية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية،
و على المذكرة إلى الوسطاء الم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.