L
lois.tn
Retour
En vigueur Note 06/2020 · 03/03/2020

مذكرة إلى الوسطاء المقبولين عدد 06 لسنة 2020 : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين و المؤسسات المالية

Texte intégral non téléchargeable — Ce document est un texte consolidé qui n'existe pas comme fichier PDF. La structure des chapitres et les références figurent ci-dessous.
الموضوع : تحيين مصنفة رموز الوسطاء المقبولين و المؤسسات المالية. إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 و المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي، وعلى القانون عدد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 و المتعلق بالبنوك و المؤسسات المالية، و على المذكرة إلى الوسطاء الم

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.