الموضوع : ضبط مبلغ القروض التكميلية للزراعات الفصلية المخصصة للتسميد ومداواة الأعشاب الطفيلية والأمراض الفطرية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي بعد إطلاعه،
- على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
- وعلى القانون عادد 48 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 والمتعلق بالبنوك والم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.