الموضـوع : تحيين مصنفة رموزمصدري الإقتطاعات البنكية والبريدية.
إن محافظ البنك المركزي التونسي،
بعد الإطلاع على القانون عدد 35 لسنة 2016 المؤرخ في 25 أفريل 2016 والمتعلق بضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي،
وعلى المواصفة التونسية " م. ت 11.112( 1996 ) " المتعلقة بأذون الإقتطاعات البنكية والبريدية ،
وعلى المذكرة إلى الب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.