مذكرة إلى
السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية
ومكاتب مراقبة الأداءات
الموضوع: حول ممارسة مهنة مهندس معماري.
المرجع: مراسلة رئيس مجلس هينة المهندسين المعماريين تحت عدد 291 بتاريخ 06 مارس 2019.
وبعد، لقد توصلت مصالح الإدارة العامة للأداءات بتوضيح من مجلس هيئة المهندسين المعماريين تضمن ما يفيد أنه ثبت لديها عدم ترسيم بعض المهندسي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.