L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 5629/2019 · 24/07/2019

L'exercice de l'activité d'agent immobilier

مذكرة إلى السيدات والسادة رؤساء المراكز الجهوية ومكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول ممارسة نشاط وكيل عقاري. وبعد، في إطار متابعة تطبيق أحكام القانون عدد 66 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 والمتعلق بحذف التراخيص الإدارية المسندة من قبل مصالح وزارة التجارة وإخضاع ممارسة نشاط وكيل عقاري إلى كراس شروط مصادق عليه بمقتضى قرار السيد و

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.