L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 360/2020 · 18/02/2020

Exonération de l'impôt (activité de consulting)

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول طلب إعفاء من الضريبة بعنوان نشاط استشارة المرجع : مكتوبيك الواردان بتاريخ 19 نوفمبر 2019 و09 جانفي 2020 لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنتك متقاعدة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وأنك تحصلت على بطاقة تعريف جبائية لممارسة نشاط مستشارة في المجال البيئي بتاريخ 23 سبتمبر 2019

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.