Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteمن وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طلب إعفاء من الضريبة بعنوان نشاط استشارة
المرجع : مكتوبيك الواردان بتاريخ 19 نوفمبر 2019 و09 جانفي 2020
لقد ذكرت بمقتضى مكتوبيك المشار إليهما بالمرجع أعلاه أنتك متقاعدة من الوكالة الوطنية لحماية المحيط وأنك تحصلت على بطاقة تعريف جبائية لممارسة نشاط مستشارة في المجال البيئي بتاريخ 23 سبتمبر 2019
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.