Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79700 بتاريخ 06 فيفري 2026 : ضوابط الاختبار في مواجهة الدولة والمنشآت العمومية وتمييز النزاعات الشغلية الفردية عن الجماعية وأثر ذلك على حقوق الأجراء المهنية
Principe juridique
- إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العمومية طرفًا في القضية، وجب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء ما لم يتفق الطرفان على خبير واحد طبقًا للفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. يقصد بالهيئات العمومية الأشخاص التي تتمتع بامتيازات السلطة العامة وترتبط ميزانياتها بميزانية الدولة، كالمؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبياً بميزانية الدولة والجماعات العمومية والهيئات الدستورية. المنشأة العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية، رغم تمتعها بالشخصية القانونية والاستقلال المالي، لا تعتبر هيئة عمومية على معنى الفصل 102 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية. لا يترتب عن مجرد صفة المنشأة العمومية إخضاعها وجوبًا لنظام الاختبار الثلاثي المنصوص عليه لفائدة الهيئات العمومية. نزاع الشغل الجماعي هو النزاع الذي ينشأ بين المؤجر ومجموعة من العملة حول تنفيذ عقد الشغل الجماعي ويتعلق بمصلحة أو حق مشترك بينهم. العبرة في تحديد الصبغة الجماعية للنزاع ليست بعدد الأجراء وإنما بوحدة الحق أو المصلحة موضوع النزاع. لا يصبح النزاع جماعيًا لمجرد تعدد الأجراء إذا كان كل أجير يطالب بحق شخصي ومستقل يخصه وحده. مطالبة مجموعة من الأجراء بمستحقات مهنية فردية، مثل منحة لباس الشغل، لا تجعل النزاع جماعيًا ما دام كل طلب يتعلق بحق شخصي لكل أجير. النزاعات الفردية المتعلقة بالأجور أو المستحقات المهنية تدخل ضمن اختصاص الدوائر الشغلية. يلتزم المؤجر بتمكين الأعوان القارين من لباس الشغل وفق الشروط المحددة بالفصل 333 من مجلة الشغل. التزام المؤجر بخصوص لباس الشغل يمكن أن يتحقق إما بتوفير اللباس عينًا أو بتمكين العامل من كلفته المالية. مقابل كلفة لباس الشغل يعد منحة مرتبطة بالعمل ويعتبر من المستحقات المهنية التي يجوز للأجير المطالبة بها عند عدم توفير اللباس. اكتساب الأجير لحق لباس الشغل أو مقابله المالي يكون نتيجة قيام العلاقة الشغلية واستيفاء شروط الانتفاع به. إذا ثبت عدم تمكين المؤجر للأجير من لباس الشغل أو من كلفته، فإن القضاء بمنحة لباس الشغل يكون تطبيقًا سليمًا للقانون.
Textes appliqués
- مجلة المرافعات المدنية والتجارية الفصل 102 م م م ت: وجوب إجراء الاختبار بواسطة ثلاثة خبراء عند كون الدولة أو الهيئات العمومية طرفًا في القضية. مجلة الشغل الفصل 183 م ش: الاختصاص في النزاعات الشغلية الفردية. الفصل 376 وما بعده من مجلة الشغل: تنظيم نزاعات الشغل الجماعية. الفصل 333 م ش: التزام المؤجر بتمكين الأعوان القارين من لباس الشغل. autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.