من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بنسبة 2.5%
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 ديسمير 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه، أنكم تعملون بقطاع التعليم وأنكم تمارسون نشاط الاستشارة بصفة ثانوية وقمتم للغرض بإيداع تصريح في الوجود وتخضعون بعنوانه للضريبة على الدخل حسب النظام الحقيقي. كما بينتم أنكم إقتن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.