Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56251 بتاريخ 29 ماي 2020 : المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام ومسألة الاجتهاد القضائي
Principe juridique
- الطعن بالتعقيب لمصلحة القانون لا يُقبل إلا بتوفر شرطين مجتمعين: انقضاء أجل التعقيب دون أن يطعن أحد الأطراف في الحكم، ووجود خرق للقانون. الطعن لمصلحة القانون هو طريق طعن استثنائي خوله المشرع لوكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب رغم فوات أجل التعقيب، متى كان الحكم مشوبًا بخرق للقانون ولم يطعن فيه أحد الأطراف في الإبان. مجرد انقضاء أجل التعقيب وعدم طعن أحد الأطراف لا يكفي لقبول الطعن لمصلحة القانون، بل يجب كذلك ثبوت خرق للقانون. المسألة الاجتهادية لا تشكل في حد ذاتها خرقًا واضحًا للقانون، وبالتالي فإن اختلاف محكمة الموضوع في مسألة محل اجتهاد لا يبرر الطعن لمصلحة القانون. مسألة المفعول التطهيري لقرار دائرة الاتهام تجاه الإخلالات الإجرائية مسألة اجتهادية، ولذلك لا يمكن اعتبار مخالفة محكمة الموضوع لأحد الآراء بشأنها خطأً قانونيًا واضحًا يبرر الطعن لمصلحة القانون. عند تخلف أحد شرطي الفصل 276 من مجلة الإجراءات الجزائية، يكون الطعن لمصلحة القانون غير مستجيب لشروطه. إذا لم يتوفر شرط خرق القانون، يتجه رفض مطلب التعقيب شكلًا ولو كان شرط انقضاء أجل التعقيب وعدم الطعن من الأطراف متوفرًا.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.