Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 10 ماي 2018 : شروط القضاء الاستعجالي وأثر زوال الاستعجال والمصلحة على قبول الدعوى والطعن

J P 60296/201810 mai 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي بمجرد توفر الاستعجال، بل يجب أن يكون التدخل وقتيًا وألا يؤدي إلى المساس بأصل الحق. / يجوز للقاضي الاستعجالي فحص وقائع النزاع ووثائقه بالقدر اللازم لتقدير شروط تدخله، دون أن يحسم في أصل الحق. / يخضع التنبيه بالخلاص في الكراء التجاري للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية. / إذا استرجع المكري المحل فعليًا تنفيذًا لحكم سابق، زال الغرض من طلب الحكم بالخروج من جديد، وانتفت الجدوى من التدخل الاستعجالي / لا قيام بلا مصلحة ولا طعن دونها، ويجب أن تكون المصلحة قائمة ومفيدة وقت الفصل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.