Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 60296 بتاريخ 10 ماي 2018 : شروط القضاء الاستعجالي وأثر زوال الاستعجال والمصلحة على قبول الدعوى والطعن
Principe juridique
- لا ينعقد اختصاص القاضي الاستعجالي بمجرد توفر الاستعجال، بل يجب أن يكون التدخل وقتيًا وألا يؤدي إلى المساس بأصل الحق. / يجوز للقاضي الاستعجالي فحص وقائع النزاع ووثائقه بالقدر اللازم لتقدير شروط تدخله، دون أن يحسم في أصل الحق. / يخضع التنبيه بالخلاص في الكراء التجاري للشروط والآجال المنصوص عليها بالفصل 23 من قانون الأكرية التجارية. / إذا استرجع المكري المحل فعليًا تنفيذًا لحكم سابق، زال الغرض من طلب الحكم بالخروج من جديد، وانتفت الجدوى من التدخل الاستعجالي / لا قيام بلا مصلحة ولا طعن دونها، ويجب أن تكون المصلحة قائمة ومفيدة وقت الفصل.
Textes appliqués
- الفصل 23 من القانون عدد 37 لسنة 1977 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.