Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78971 بتاريخ 30 جانفي 2026 : "منحة الإنتاج بين قواعد الإثبات وسلطة محكمة الموضوع في تقدير مستحقات الأجير وآثار امتناع المؤجر عن تقديم الوثائق اللازمة للاحتساب
Principe juridique
- لوثيقة النقابية التي تتضمن المطالبة ببقية منحة الإنتاج عن سنة معينة لا تعد دليلاً على خلاص منحة الإنتاج عن الفترات السابقة، ولا تصلح لإثبات الوفاء بالمستحقات. عريضة الدعوى هي السند الأصلي للتحقق من طلبات الأجير، ويُرجع إليها لتحديد نطاق المطالب، ولا يُفترض تنازل الأجير عن المطالبة بحقوقه إلا بدليل واضح. يبقى عبء إثبات خلاص منحة الإنتاج محمولاً على عاتق المؤجر، ولا يكفي التمسك بوثائق لا تفيد صراحة حصول الوفاء لإثبات الخلاص. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الأدلة والوثائق المعروضة عليها، ولها أن تستبعد الوثيقة التي لا تفيد الخلاص متى كان تقديرها مؤسسًا على ما له أصل بالملف. إذا تقاعس المؤجر عن مدّ الخبير بالأعداد الصناعية المعتمدة في احتساب منحة الإنتاج، فلا يجوز له أن ينتفع من تقاعسه، ويكون اعتماد الخبير لفرضيتي الحد الأدنى والحد الأقصى في الاحتساب منهجًا سليمًا. للمحكمة سلطة تبني إحدى الفرضيات التي يعرضها الخبير، ولها اعتماد الحد الأقصى في تقدير منحة الإنتاج متى كان ذلك مستندًا إلى وقائع الملف وإلى القواعد القانونية. يفترض في الأجير أنه أدى عمله على الوجه الأكمل وبحسن نية ما لم يثبت المؤجر خلاف ذلك، ويبرر هذا الافتراض اعتماد الحد الأقصى في احتساب منحة الإنتاج عند غياب الدليل المخالف. الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية حتى يثبت خلاف ذلك، ويقع على المؤجر عبء إثبات ما ينفي استحقاق الأجير للعدد الصناعي الأقصى. يكون القضاء بثبوت استحقاق الأجير لمنحة الإنتاج عن كامل مدة العمل قائمًا على أساس قانوني سليم متى لم يثبت المؤجر خلاصها أو ما ينفي استحقاقها.
Textes appliqués
- الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.