Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78970 بتاريخ 30 جانفي 2026 : حجية الوثيقة النقابية في إثبات خلاص منحة الإنتاج

J P 78970/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. الوثيقة النقابية التي تتضمن المطالبة ببقية منحة الإنتاج لا تعد دليلاً على خلاصها عن الفترات السابقة. يبقى عبء إثبات خلاص منحة الإنتاج محمولاً على المؤجر، ولا يكفي التمسك بوثيقة لا تفيد الخلاص صراحة. تعتبر عريضة الدعوى المرجع الأصلي لتحديد نطاق طلبات الأجير والحقوق المطالب بها. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير قيمة الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه منها دون رقابة عليها متى كان تعليلها سائغاً. يستحق الأجير منحة الإنتاج عن كامل مدة العمل متى لم يثبت المؤجر خلاصها. تحتسب منحة الإنتاج على أساس العدد الصناعي المسند للأجير طبقاً لأحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية. إذا تقاعس المؤجر عن تقديم الأعداد الصناعية، جاز اعتماد فرضيات بديلة لتقدير منحة الإنتاج. لا يجوز للمؤجر أن يستفيد من تقاعسه عن تقديم المعطيات اللازمة لتحديد مستحقات الأجير. للمحكمة أن تعتمد إحدى الفرضيات التي انتهى إليها الخبير متى كانت منسجمة مع وقائع الملف. يجوز اعتماد الحد الأقصى في احتساب منحة الإنتاج إذا لم يثبت المؤجر العدد الصناعي المستحق للأجير. يفترض أن الأجير أدى عمله على الوجه الأكمل إلى أن يثبت المؤجر خلاف ذلك. الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية، ويستفاد من هذه القرينة في تقدير استحقاق الأجير لمنحة الإنتاج.

Textes appliqués

  • الفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة. الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.