Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 66604.2018 بتاريخ 12 ديسمبر 2018 : تقدير النفقة وسلطة قاضي الموضوع ووجوب تعليل الحكم فيها

J P 2018.66604/201812 décembre 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير النفقة من السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، لكن يجب أن يكون معللًا ومبنيًا على المعايير القانونية. تشمل النفقة: الطعام، الكسوة، المسكن، التعليم والضروريات العرفية. تقدير مقدار النفقة يكون حسب: وسع المنفق؛ حال المنفق عليه؛ حال الوقت والأسعار، طبقًا للفصل 56 م.أ.ش. ملكية العقارات وحدها لا تثبت ارتفاع دخل المنفق؛ يجب التثبت من دخله الفعلي ومدى انتفاعه بالعقارات. إذا كانت العقارات مشاعة أو موروثة، يجب على المحكمة بحث طبيعة الملكية ومدى استفادة المنفق منها فعليًا. يجب تقدير النفقة بناءً على الوضع المالي الحقيقي للمنفق وقت رفع الدعوى، لا على معطيات مالية قديمة لا تعكس حالته الحالية. يجب على المحكمة مناقشة الدفوع الجوهرية المتعلقة بقدرة المنفق المالية، وإغفالها قد يؤدي إلى هضم حق الدفاع وضعف التعليل. يجب على المحكمة تحديد الأدلة التي اعتمدتها وبيان مضمونها وكيفية تطبيقها على وقائع القضية حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة حسن تطبيق القانون. سلطة محكمة الموضوع في تقدير النفقة ليست مطلقة، بل مقيدة بعناصر التقدير القانونية وبوجوب التعليل.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.