Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78968 بتاريخ 30 جانفي 2026 : إثبات واستحقاق منحة الإنتاج وسلطة المحكمة في تقدير وسائل الإثبات واحتسابها عند تقاعس المؤجر عن تقديم الأعداد الصناعية

J P 78968/202630 janvier 2026

Principe juridique

  1. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقدير الأدلة والوثائق المعروضة عليها، ولها أن تستبعد الوثيقة التي لا تنهض دليلاً على واقعة الخلاص. الوثيقة النقابية التي تتضمن المطالبة ببقية منحة الإنتاج عن سنة معينة لا تصلح بذاتها دليلاً على خلاص المنحة عن الفترات السابقة. عريضة الدعوى هي السند الأصلي للتحقق من نطاق طلبات الأجير وتحديد الحقوق المطالب بها. يقع عبء إثبات خلاص مستحقات الأجير على عاتق المؤجر، ولا يكفي مجرد الادعاء بالخلاص دون تقديم حجة قانونية تثبته. يستحق الأجير منحة الإنتاج عن كامل مدة العمل متى ثبتت أحقيته ولم يثبت المؤجر خلاصها. تحدد منحة الإنتاج بحسب العدد الصناعي الذي يسنده المؤجر للأجير طبقاً لأحكام الاتفاقية القطاعية. إذا امتنع المؤجر عن تقديم الأعداد الصناعية أو تقاعس عن تمكين الخبير منها، فلا يجوز له الاستفادة من هذا التقاعس للإفلات من التزاماته. يجوز للخبير، عند غياب الأعداد الصناعية، اعتماد فرضيتي الحد الأدنى والحد الأقصى لمنحة الإنتاج وترك أمر الترجيح للمحكمة. للمحكمة سلطة اختيار الفرضية التي تراها أقرب إلى الواقع عند تقدير منحة الإنتاج متى كان اختيارها مؤسساً على الملف. يفترض في الأجير أنه أدى عمله على الوجه المطلوب وبحسن نية، ويظل هذا الافتراض قائماً إلى أن يثبت المؤجر خلافه. الأصل في الإنسان الاستقامة وسلامة النية، ويُعمل بهذا المبدأ في تقدير استحقاق الأجير لمنحة الإنتاج عند غياب ما يثبت التقصير. اعتماد الحد الأقصى في احتساب منحة الإنتاج يكون مشروعاً إذا عجز المؤجر عن إثبات العدد الصناعي الذي يستحقه الأجير أو إثبات تقصيره. لا يشكل تبني المحكمة لنتائج الخبرة أو لأحد فروضها مخالفة للقانون متى كان ذلك مؤسساً على وقائع ثابتة وأدلة صحيحة.

Textes appliqués

  • االفصل 48 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة (منحة الإنتاج وكيفية احتسابها). الفصل 13 من الاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء والأشغال العامة autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.