Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78340 بتاريخ 13 فيفري 2026 : استرسال علاقة الشغل وأثره على طبيعة الانتداب

J P 78340/202613 février 2026

Principe juridique

  1. استمرار العامل في العمل بصفة متواصلة لمدة تفوق أربع سنوات يحول الانتداب الوقتي أو الظرفي إلى انتداب قار، متى استمر موطن الشغل أو أحدث موطن شغل جديد في نفس الاختصاص. أحكام الاتفاقية القطاعية المشتركة للأشغال العامة والبناء تتماشى مع أحكام مجلة الشغل ولا تخرج عن روحها، بل تتبنى صراحة مقتضيات الفصل 6-4 منها. العبرة في تحديد طبيعة علاقة الشغل ليست بالتسمية الواردة بالعقد وإنما بواقع تنفيذ العلاقة واسترسالها. إذا استمرت علاقة الشغل الوقتية أو الظرفية لأكثر من أربع سنوات فإنها تكتسي قانونا صبغة الاستخدام القار متى توفرت الشروط القانونية. الخطأ في تحديد السند القانوني لا يؤدي إلى نقض الحكم متى كانت النتيجة القانونية التي انتهت إليها المحكمة صحيحة ومستندة إلى أساس مادي وقانوني سليم. يجوز لمحكمة التعقيب تعويض السند القانوني المعتمد من محكمة الأصل بسند قانوني صحيح دون نقض الحكم، إذا كانت النتيجة القانونية سليمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.