Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72755 بتاريخ 18 ماي 2020 : الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب
Principe juridique
- وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه داخل الأجل القانوني، وإلا سقط الطعن. الصورة الضوئية لا تكفي ولا تعتبر نسخة قانونية صالحة أمام محكمة التعقيب. الأحكام القضائية حجج رسمية، ولا تكون نسخها قانونية إلا بعد الإشهاد بمطابقتها للأصل من المأمور العمومي المختص. العدل المنفذ هو المأمور العمومي المخول للإشهاد بمطابقة نسخة الحكم لأصله، وفق ما أقرته الدوائر المجتمعة في القضية عدد 375 بتاريخ 18 جانفي 2018. الغاية من تقديم النسخة القانونية هي تمكين محكمة التعقيب من التثبت من حقيقة الحكم وممارسة رقابتها عليه. تقديم صورة ضوئية غير قانونية يجعل المحكمة غير قادرة على التحقق من الخروقات المنسوبة إلى قضاء الأصل. عدم تقديم النسخة القانونية المستوفية للشروط يشكل إخلالًا بموجبات الفصل 185 م.م.م.ت ويؤدي إلى سقوط الطعن. المسقطات الوجوبية المتعلقة بالطعن تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها الخصوم، طبقًا للفصل 13 م.م.م.ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 و 252 و 443 و 13 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.