Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73794 بتاريخ 20 ماي 2019 : سلطة قاضي الأصل في تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف
Principe juridique
- تقدير العقاب من خصائص محكمة الأصل، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان سائغًا ومعللًا. تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف من السلطة التقديرية لمحكمة الأصل. تأجيل تنفيذ العقاب أو الحط منه يدخل كذلك ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل. تمارس محكمة الأصل هذه السلطة في حدود المعطيات الواقعية والقانونية الموجودة بالملف. بطاقة السوابق العدلية من خصائص النيابة العمومية، وعليها السعي إلى إضافتها للملف. للنيابة العمومية التمسك بما تتضمنه بطاقة السوابق من سوابق لاستبعاد تمتيع المتهم بظروف التخفيف. غياب بطاقة السوابق العدلية عن الملف لا يمنع المحكمة من منح ظروف التخفيف. عند غياب البطاقة، تبقى محكمة الأصل حرة في تقدير العقاب وفي تمتيع المحكوم عليه بظروف التخفيف من عدمه. لا تتدخل محكمة التعقيب في الجدل الموضوعي المتعلق بتقدير الأدلة والمعطيات الواقعية. رقابة محكمة التعقيب تنحصر في مدى سلامة تطبيق القانون وتعليل الحكم، دون الحلول محل محكمة الموضوع في تقدير العقوبة.
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.