Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 78058 بتاريخ 23 جانفي 2026 : القانون الواجب التطبيق على الترقية هو النظام الأساسي الساري زمن قيام الحق فيها

J P 78058/202623 janvier 2026

Principe juridique

  1. يجب اعتماد النظام الأساسي المنطبق زمن قيام الحق في الترقية، ولا يمكن تأسيس الدفع على أحكام نظام أساسي جديد لم يكن هو النظام الواجب التطبيق عند نشوء الحق. إذا كان النظام الأساسي المنطبق زمن قيام الحق في الترقية لا يضع شروطًا معينة للتمتع بها، فلا يجوز للمؤجر التمسك لاحقًا بشروط مستمدة من نظام أساسي آخر. متى ثبت أن المؤجر هو الذي طلب من العامل إجراء تكوين وأن العامل تحصل إثر ذلك على شهادة علمية وشغل فعليًا الخطة الموافقة لها، جاز استخلاص أن إسناد الخطة يمثل إتمامًا للاتفاق بين الطرفين متى كان ذلك ثابتًا بأوراق الملف. يجب أن يكون مطعن التعقيب محددًا، وأن يبين وجه الإخلال وأثره على الحكم والسند المادي والقانوني الذي يقوم عليه، ولا يكفي مجرد القول بأن الخبير أخطأ في احتساب الأقدمية أو الترقية. يفترض في محكمة الموضوع أنها راقبت أعمال الاختبار وتثبتت من توافق نتائجه مع المستندات الواقعية للملف، وعلى من يدعي خلاف ذلك أن يقدم الحجة والدليل على أوجه الإخلال.

Textes appliqués

  • الفصل 185، الفقرة الثالثة من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.