Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 83213.2020 بتاريخ 25 فيفري 2020 : النظام القانوني لتعليق أعمال التنفيذ خلال فترة المراقبة في التسوية القضائية وآجاله الملزمة

J P 2020.83213/202025 février 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. حدد الفصل 449 من المجلة التجارية أجلا أقصى لتعليق أعمال التنفيذ ضد المؤسسة خلال فترة المراقبة لا يتجاوز بأي حال اثني عشر شهرا. الأجل الوارد بالفصل 449 من المجلة التجارية هو أجل جازم وآمر وليس أجلا استنهاضيا، ولا يجوز تجاوزه أو تمديده خارج ما أجازه المشرع. لا مجال للتمييز بين مفهوم "الفترة" و"الأجل" في إطار تطبيق الفصل 449 من المجلة التجارية، باعتبار أن المدة القصوى المحددة قانونا تنصرف إلى كامل فترة المراقبة. غاية فترة المراقبة هي تمكين المؤسسة من فرص الإنقاذ وإيجاد حلول لإعادة نشاطها الاقتصادي، مع تعليق إجراءات التتبع والتنفيذ لفترة محددة قانونا. لا يجوز أن يؤدي تعليق إجراءات التنفيذ إلى حرمان الدائنين من حقوقهم لمدة غير محددة، لذلك ضبط المشرع سقفا زمنيا نهائيا لا يتجاوز سنة واحدة. يرفع تعليق أعمال التنفيذ بانقضاء مدة الاثني عشر شهرا باعتبارها المدة القصوى التي أقرها القانون، دون حاجة إلى قرار تمديد إضافي. يقدم النص الخاص المتعلق بالإجراءات الجماعية على القواعد العامة الواردة بمجلة الالتزامات والعقود عند وجود تعارض بينهما. لا يمكن الاستناد إلى الفصل 137 من مجلة الالتزامات والعقود لتمديد الآجال الخاصة بالتسوية القضائية باعتبار أن هذه الآجال منظمة بنصوص خاصة ومتعلقة بالنظام العام. تلتزم المحكمة عند النظر في الإشكالات التنفيذية بالتحقق من احترام الآجال والشروط القانونية قبل إيقاف التنفيذ. لا يعد بحث المحكمة في احترام أجل السنة المحدد قانونا تجاوزا للسلطة، بل يدخل ضمن وظيفتها في مراقبة شروط تطبيق القانون. يكون قاضي الأصل وقاضي الاستعجال ملزمين باحترام القواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بإجراءات التسوية القضائية. ينتفي الإفراط في السلطة متى طبقت المحكمة النص الخاص تطبيقا صحيحا ورفضت تجاوز الآجال القانونية.

Textes appliqués

  • الفصل 449 من مجلة تجارية / الفصل 439 من مجلة تجارية / الفصل 137 من مجلة إلتزمات و العقود autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.