Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93259 بتاريخ 18 مارس 2020 : حجية تلقي كاتب المحكمة لعريضة الطعن وعدم الاعتداد بالتأشير على ظهر الملف
Principe juridique
- يبدأ أجل الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الاتهام من اليوم الموالي لتاريخ الإعلام بالقرار أو حصول العلم به. يشترط لصحة الطعن بالتعقيب تقديم عريضة الطعن إلى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار وتلقيها من قبل كاتب المحكمة وفقا للإجراءات القانونية. يعتبر تاريخ تسجيل عريضة الطعن لدى كتابة المحكمة المرجع القانوني لإثبات تاريخ رفع الطعن، ولا يعتد بأي إجراء آخر يخالفه. لا يترتب أي أثر قانوني على التأشير الواقع على ظهر الملف من قبل ممثل النيابة العمومية ما لم يقع تلقي الطعن وتسجيله من قبل كاتب المحكمة. لا يؤثر السهو أو الخطأ الإداري في تسجيل الطعن على وجوب احترام الإجراءات الشكلية والآجال القانونية للطعن. يؤدي رفع الطعن بالتعقيب بعد انقضاء الأجل القانوني إلى سقوطه وجوبا. سقوط الطعن لرفعه خارج الأجل من النظام العام، وتتولى المحكمة إثارته من تلقاء نفسها. لا يقبل الطعن بالتعقيب إلا في القرارات النهائية الصادرة في الأصل، دون القرارات الإجرائية أو التمهيدية. قرار ضم القضايا لا يضع حدا للإجراءات ولا يفصل في أصل التهمة، وبالتالي لا يكتسب صفة القرار النهائي. تندمج القضية المضمومة في ملف القضية المضموم إليها، ويقتصر الطعن بالتعقيب على القرار النهائي الذي يفصل في أصل الدعوى. يمثل اجتهاد الدوائر المجتمعة مرجعا لتوحيد تفسير قواعد وإجراءات الطعن بالتعقيب
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.