Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 76889 بتاريخ 23 جانفي 2026 : حجية الشهادة الطبية في إثبات الغياب المرضي وحدود حجية قرار اللجنة الطبية للصندوق الوطني للتأمين على المرض

J P 76889/202623 janvier 2026

Principe juridique

  1. المبدأ القانوني 1 قرار اللجنة الطبية للصندوق الوطني للتأمين على المرض لا يقوم بذاته حجة على عدم صحة الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب المعالج. 2 حجية قرار اللجنة الطبية تنحصر في مجال التكفل بالمرض ومنحة المرض ولا تمتد تلقائيًا إلى إثبات قدرة العامل على مباشرة العمل تجاه المؤجر. 3 مناقضة الشهادة الطبية لا تكون بمجرد التمسك بقرار اللجنة الطبية، وإنما تقتضي مباشرة الفحص الطبي المضاد وفق الإجراءات القانونية والترتيبية المنظمة له. 4 الشهادة الطبية الصادرة عن الطبيب المعالج تصلح أساسًا لتبرير الغياب المرضي ما لم يقع دحضها بالوسائل القانونية المقررة. 5 الشهادات الطبية المتلاحقة والمتصلة يمكن أن تثبت كامل فترة الغياب المرضي متى كانت مستوفية للمدة الزمنية للغياب وثبت تسلم المؤجر لها. 6 عدم قيام المؤجر بدحض الشهادات الطبية قانونًا يمنع اعتباره الغياب غير مبرر لمجرد مخالفته لتقدير اللجنة الطبية للصندوق. 7 الغياب بسبب مرض ثابت بالشهادات الطبية لا يشكل خطأً تأديبيًا طالما لم يثبت عدم صحة المبرر المرضي بالطرق القانونية. 8 مرض العامل طويل المدى لا يُثبت فقط بقرار اللجنة الطبية، وإنما يمكن للمحكمة استخلاصه من مجموع الشهادات الطبية والوثائق الطبية المقدمة بالملف. 9 محكمة الموضوع لها سلطة تقدير الأدلة الطبية واستخلاص حقيقة الحالة الصحية للعامل متى كان استخلاصها مستندًا إلى أصل ثابت بالملف ودون تحريف لمضمون الأدلة. 10 قرار اللجنة الطبية الرافض للتمديد في الراحة المرضية يمكن أن يكون حجة للصندوق في رفض منحة المرض، لكنه لا يتحول بذلك إلى حجة لفائدة المؤجر لإثبات وجوب استئناف العمل. 11 استلام المؤجر للشهادات الطبية يعزز ثبوت علمه بالمبرر المرضي للغياب ولا سيما عند تتابع الشهادات وتغطيتها لكامل فترة الغياب. 12 انتفاء الخطأ التأديبي يستوجب اعتبار الغياب مبررًا متى ثبتت الراحة المرضية ولم يقدم المؤجر ما يدحضها قانونًا

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.