Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 92409 بتاريخ 20 فيفري 2026 : الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وسقوطه عند عدم استيفاء وثائق الطعن
Principe juridique
- وجوب تقديم نسخة الحكم المطعون فيه: يجب على الطاعن تقديم نسخة قانونية من الحكم طبقًا للفصل 185 م م م ت، وإلا سقط الطعن. مفهوم النسخة القانونية: يجب أن تكون النسخة مما يمكن اعتماده للتحقق من مطابقتها للأصل، كالنسخة التنفيذية أو المجردة أو النسخة المسلّمة من عدل التنفيذ المشهود بمطابقتها. وجوب إمضاء عدل التنفيذ: لا يكفي ختم عدل التنفيذ، بل يجب أن تكون النسخة مُمضاة منه للإشهاد بمطابقتها للأصل. الصورة غير الممضاة: الصورة الضوئية المختومة دون إمضاء عدل التنفيذ لا تستوفي الشكل القانوني ولا يعتمد عليها. غاية تقديم النسخة القانونية: تمكين محكمة التعقيب من التثبت من الحكم ومراقبة الخروقات القانونية المنسوبة إليه. جزاء مخالفة الفصل 185: عدم تقديم الوثائق المطلوبة داخل الأجل القانوني يؤدي إلى سقوط الطعن بالتعقيب. أجل تقديم الوثائق: يجب تقديم الوثائق خلال 30 يومًا من تاريخ تقديم عريضة الطعن. السقوط من النظام العام: سقوط الطعن بسبب الإخلال بالموجبات الإجرائية المتعلقة بالوثائق يعد من النظام العام. إثارة السقوط تلقائيًا: للمحكمة، بل يجب عليها، إثارة المسقط من تلقاء نفسها دون حاجة لتمسك الخصم به، تطبيقًا للفصل 13 م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 185 م م م ت / الفصل 252 م م م ت / الفصل 13 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.