Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 91204 بتاريخ 20 فيفري 2026 : وجوب بيان الخبير للأسس المادية والقانونية التي اعتمدها في أعماله

J P 91204/202620 février 2026

Principe juridique

  1. خضوع الخبرة لرقابة المحكمة: لا تلتزم المحكمة بنتائج الخبرة آليًا، بل تراقب أسسها ومدى سلامتها. بيان أسس الخبرة: يجب على الخبير بيان الأسس المادية والقانونية والعلمية التي اعتمدها. وجوب تبرير التصنيف المهني: على الخبير بيان السند المادي والقانوني لتصنيف العامل في صنف أو قسم أو درجة معينة. أهمية التصنيف المهني: التصنيف عنصر أساسي في احتساب المستحقات الشغلية، وأي خلل فيه يؤثر في الحسابات المبنية عليه. عدم كفاية النتيجة المجردة: لا يكفي ذكر النتيجة في تقرير الخبرة دون بيان كيفية وأسباب الوصول إليها. احترام محاضر الاتفاق: يجب أن تتطابق طريقة احتساب الزيادات في الأجور مع محاضر الاتفاق المنظمة لها. وجوب بحث الاعتراضات على الخبرة: على المحكمة مناقشة الاعتراضات الجوهرية والمحددة التي تثار بشأن أعمال الخبير. هضم حق الدفاع: تجاهل المحكمة للاعتراضات الجوهرية على الخبرة يمكن أن يشكل هضما لحق الدفاع. قصور التسبيب: اعتماد نتائج الخبرة دون مراقبة أسسها أو الرد على الاعتراضات الجوهرية يؤدي إلى قصور في التسبيب. امتداد النقض إلى المستحقات: إذا كان التصنيف أساس احتساب المستحقات، فإن نقض التصنيف يمتد إلى المستحقات المبنية عليه.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.