Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 88260 بتاريخ 16 جانفي 2026 : تغيير الوضعية القانونية للمؤجر وأثره على استمرارية العلاقة الشغلية

J P 88260/202616 janvier 2026

Principe juridique

  1. الأصل في الانتداب هو الاستخدام القار، أما الانتداب الوقتي المنظم بالفصل 76 من القانون عدد 78 لسنة 1985 فهو صيغة استثنائية لا يجوز اللجوء إليها إلا في الحالات والشروط التي حددها القانون. - لا يكون الانتداب الوقتي صحيحا إلا بتوفر الضوابط القانونية جود ضرورة للعمل و أن يكون العمل معينا أو لمدة معينة؛ و أو أن يكون الانتداب لتعويض عون قار تعويضا مؤقتا؛ مع ضرورة إعلام العون قبل مباشرته العمل بصفته ووضعية انتدابه. - تخضع مشروعية الانتداب الوقتي لرقابة محكمة الموضوع، التي لها التثبت من مدى احترام المؤجر للقيود القانونية المفروضة على هذه الصيغة الاستثنائية من الانتداب. - ذا بدأ الانتداب بصفة وقتية، ثم استمرت علاقة العمل بصورة متواصلة وتجاوزت المدة القانونية، فإن العلاقة الشغلية قد تكتسب أركان العمل القار، ويجوز إعادة تكييفها قانونا على أساس الاستخدام القار.- كون العامل عونا وقتيا في مؤسسة عمومية لا يمنع من انطباق أحكام مجلة الشغل عليه، باعتبار أن مجلة الشغل تتضمن القواعد العامة المنظمة للعلاقات الشغلية، ما لم يوجد نص خاص يتعارض معها. -الأحكام المتعلقة باستقرار علاقة العمل، ومنها الأحكام المنظمة لإعادة تكييف الانتداب الوقتي، تعتبر من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام الاجتماعي، فلا يجوز التحلل منها بمجرد إرادة الطرفين أو تسمية العقد - الا تلتزم المحكمة بمجرد الوصف الذي أعطاه الطرفان للعقد، وإنما لها البحث في طبيعة العلاقة الشغلية الحقيقية ومدى توفر شروط الانتداب الوقتي، ثم إعادة تكييفها وفقا للقانون. - رغم تمتع كل شركة داخل المجموعة بشخصية معنوية مستقلة، فإن خضوع الشركات لوحدة القرار وسيطرة الشركة الأم يمكن أن يؤدي إلى اعتبار انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة جزءا من سياسة المجموعة. - انتقال العامل من الشركة الأم إلى الشركة التابعة لا يؤدي بذاته إلى انقطاع العلاقة الشغلية، خاصة إذا تم الانتقال في إطار سياسة موحدة للمجموعة وتحت سلطة الشركة الأم. - حتى مع اعتبار الشركة التابعة مستقلة قانونا عن الشركة الأم، فإن انتقال العامل إليها في إطار اتفاق بين الشركتين يمكن أن يعد من قبيل إحالة العملة، بما يؤدي إلى استمرار العلاقة الشغلية وفقا للفصل 15 من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.