Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 87823 بتاريخ 02 جانفي 2026 : وجوب التثبت من جدية سبب الطرد ومن سلامة الإجراءات القانونية والتأديبية المتخذة بشأنه

J P 87823/20262 janvier 2026

Principe juridique

  1. "يتعين على قاضي الشغل، طبقاً للفصل 14 خامساً من مجلة الشغل، أن يبحث أولاً في مدى قيام سبب حقيقي وجدي يبرر الطرد، ثم يتثبت، عند ثبوت هذا السبب، من مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو التعاقدية المتعلقة بالطرد." - ثبوت الخطأ الفادح المبرر للطرد لا يعفي المؤجر من احترام الإجراءات القانونية أو التعاقدية، إذ يبقى الطرد تعسفياً إذا تم اتخاذه بالمخالفة لتلك الإجراءات." - "تستقل محكمة الموضوع بتقدير وقائع الدعوى وترجيح الأدلة واستخلاص الخطأ الفادح، شريطة أن يكون استخلاصها مستنداً إلى أصل ثابت بالملف ومعللاً تعليلاً سليماً." - "يتعين على محكمة الموضوع بحث واقعة رفض المؤجر قبول الأجير للعودة إلى العمل، متى تمسك بها الأجير وأدلى بمؤيدات بشأنها، باعتبارها واقعة قد تكون منشئة للطرد."- "متى اعتبرت محكمة الموضوع أن الطرد مبرر بخطأ فادح، تعين عليها، عملاً بالفصل 14 خامساً من مجلة الشغل، أن تبحث في مدى احترام المؤجر للإجراءات القانونية أو التعاقدية المتخذة من تاريخ ارتكاب الخطأ إلى تاريخ إصدار قرار الطرد."

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.