Jurisprudence
قرار عقيبي عدد 86771 بتاريخ 20 فيفري 2026 : انتهاء علاقة الشغل محددة المدة بانتهاء أجل العقد وسقوط الدعوى بالمستحقات الشغلية بمرور الزمن
Principe juridique
- "تنتهي علاقة الشغل المبرمة لمدة محددة بانتهاء أجل العقد متى لم يثبت اتفاق صريح أو ضمني على مواصلة العلاقة الشغلية، ولا يستخلص الاتفاق الضمني إلا من مواصلة تنفيذ العقد بنفس شروطه." 4. مبدأ آخر مهم "لا يتوقف انتهاء عقد الشغل محدد المدة على توجيه تنبيه بإنهائه، وإنما ينتهي بانقضاء المدة المتفق عليها، ما لم يثبت اتفاق الطرفين صراحة أو ضمناً على مواصلة العلاقة الشغلية." 5. مبدأ استمرار العلاقة الشغلية "يمكن إثبات استمرار علاقة الشغل بعد انتهاء العقد محدد المدة من خلال مواصلة الأجير أداء نفس المهام وفي نفس الظروف وبمقتضى نفس شروط العقد المنتهي." أي أن مجرد استمرار العمل بعد تاريخ انتهاء العقد يمكن أن يكون دليلاً على الاتفاق الضمني، لكن يجب أن تثبت مواصلة العلاقة بنفس شروط العقد. 6. مبدأ التقادم/مرور الزمن "يُحتسب أجل سقوط الحق في القيام بالمستحقات الشغلية من تاريخ انتهاء علاقة الشغل، فإذا رفعت الدعوى بعد انقضاء الأجل القانوني سقط الحق في القيام بها بمرور الزمن."
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.